الرئيسية - محافظات وأقاليم - رئيس المحكمة العليا يقر فتح مقرات المحاكم والنيابات وإحالـة المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي للتحقيق
رئيس المحكمة العليا يقر فتح مقرات المحاكم والنيابات وإحالـة المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي للتحقيق
الساعة 11:50 مساءاً
اقر رئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهتار فتح المحاكم والنيابات وفي مقدمتها المجمع القضائي الذي يضم مقر المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل وهيئة التفتيش القضائي والمحكمة الإدارية وشعبتها الاستئنافية وإخلائه من كافة العناصر المسلحة. واقر توفير الحماية الأمنية الكافية للمجمع والعاملين فيه وعلى المحامي العام الأول اتخاذ الإجراءات القانونية لفتح مكتب النائب العام وتمكين العاملين فيه من العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة. كما اقر إحالة رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي بصفاتهم النقابية الى هيئة التفتيش القضائي للتحقيق ووجه رؤساء محاكم ونيابات الاستئناف في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظات لحج والضالع وأبين وحضرموت - الساحل كلٌ فيما يخصه اتخاذ الإجراءات القانونية لفتح المحاكم والنيابات المغلقة التي تقع في دائرة اختصاصهم وتمكين العاملين فيها من العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة. وفيما يلي نص القرار: بعد الاطـلاع على المادة (149) من الدستور فإنها قد نصت على الآتي: (القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً والنيابة العامة هيئة من هيئاته، وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضــايـــا أو في شـــأن من شئون العدالــــــــــــة ويعتبر مثل هذا التدخل جــــــريمة يعاقب عليها القانــــــــون، ولا تسقـــــــط الدعـوى فيهـا بالتقـــــــادم). وعلى النصوص المجسدة لهذا الاستقلال في المواد (150، 151، 152، 153) من الدستور، وفي نصوص قوانين السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م وتعديلاته، والمرافعات والتنفيذ المدني رقم (40) لسنة 2002م وتعديلاته، والإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م، واللائحة التنظيمية لمجلس القضاء الأعلى رقم (43) لسنة 2014م، واللائحة التنظيمية للمحكمة العليا رقم (8) لسنة 2009م، وعلى نصوص الحماية الجزائية لاستقلال القضاء في قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م. وعلى الإعلانات والعهود والمواثيق والاتفاقات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية وعلى سبيل الخصوص منها المادة (11) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المقر من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16ديسمبر 1966م، والمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية المعتمدة في6 ديسمبر1985م والمقرة بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة40/32المؤرخ في29نوفمبر1985م و40/16 المؤرخ في 13 ديسمبر 1985م. ولما كان إغلاق مقرات المحكمة العليا ومكتب النائب العام ومجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي ووزارة العدل والمحاكم والنيابات الابتدائية والاستئنافية في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي لحج والضالع وبعض محاكم ونيابات محافظتي أبين وحضرموت- الساحل، من قبل نادي القضاة الجنوبي بالتعاون مع بعض العناصر المسلحة، ﻳُﻌَﺪﱡ انتهاكاً صارخاً لاستقلال القضاء وتدخلاً سافراً في شؤون العدالة يعاقب عليه القانون ولا تسقط الدعوى فيه بالتقادم، حيث أوقف إجراءات التقاضي في كافة القضايا المنظورة أمام المحاكم والنيابات ومنع استقبال القضايا الجديدة، وهذا مؤشر خطير على غياب الدولة وضياع الحقوق والحريات وفقدان التنمية والاستثمار. وكنت قد تركت الفرصة خلال الفترة الماضية لعل النادي يتراجع عن قراره أو يقوم مجلس القضاء بحل هذا الإشكال بالطرق السياسية أو الإدارية ولكن دون جدوى. لذلك وبعد أن طال الإغلاق مقر المحكمة العليا وهي أعلى هيئة قضائية في الجمهورية فقد أصبح تدخلنا واجباً من الناحية الدستورية والقانونية لحمايتها وحماية السلطة القضائية عموماً، والدفاع عن استقلالها، والمحافظة على المنجزات التي تحققت منذ وصولنا الى عدن بتاريخ 6 إبريل 2017 ومنها: إيجاد مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة العليا، ومكتب النائب العام، وهيئة التفتيش القضائي، ووزارة العدل، والمعهد العالي للقضاء في العاصمة المؤقتة عدن، وإعادة تشكيل المحاكم والنيابات الابتدائية والاستئنافية في المناطق المحررة، خاصة وأن عملية الإغلاق قد شملت بقية مقرات هيئات السلطة القضائية المركزية إضافة الى المحاكم والنيابات الابتدائية والاستئنافية في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي لحج والضالع وبعض محاكم ونيابات محافظتي حضرموت- الساحل وأبين. وبعــــد الاطــــلاع علـــى بيــانــات نـــادي القضــــاة الجنـوبـي وتصريحات مسؤوليه ومجريـــات عمليــات الإغـــلاق وردود الأفعــــال الداخليـــة والخــارجيـــة تبين الآتـي: 1. إن إغلاق المحاكم والنيابات من قبل نادي القضاة سابقة خطيرة في تاريخ القضاء وهي الأولى من نوعها في العالم على مر التاريخ، حيث طال الإغلاق مقرات الهيئات المركزية للسلطة القضائية والمحاكم والنيابات سالفة الذكر تنفيذاً للبيان الصادر عن المكتب التنفيذي لنادي قضاة الجنوب بتاريخ 3/2/2021 والذي أقر فيه:" وقف العمل في عموم المحاكم والنيابات والمجمعات القضائية وإغلاقها اعتباراً من يوم الخميس تاريخ 22 جماد ثاني 1442هـ الموافق 4/ 2/ 2021م حتى يتم إقالة مجلس القضاء الأعلى وإعادة هيكلته وفق لقانون السلطة القضائية وتعديلاته، مع مراعاة إعادة الهيكلة في هيئاته بالتساوي ما بين الجنوب والشمال، وبما يقدمها النادي المعبر عن إرادة القضاة من أسماء لشغل هيئات السلطة القضائية، وأهاب النادي بعموم أعضاء السلطة القضائية في الالتزام التام بما اتخذ في البند أولاً، وكلف الهيئات الإدارية لفروع النادي في المحافظات بمتابعة التنفيذ." والبيانات التالية التي أكد المكتب التنفيذي فيها استمرار العمل بهذا القرار. 2.إن إغلاق المحكمة العليا لمدة 42يوماً وبقية المحاكم والنيابات لمدة خمسة أشهر قد ألحق وسيُلحق أضراراً بالغة بالمتقاضين عموماً والمساجين خصوصاً، وعكس صورة سيئة عن اليمن وعن القضاء والقضاة والحقوق والحريات والتنمية والاستثمار والأمن والعدل داخلياً وخارجياً في ظل غياب العدالة، حيث لا حقوق ولا حريات ولا أمن ولا عدل ولا تنمية ولا استثمار في ظل غياب القضاء. 3. لقد تحول نادي القضاة من منظمة غير حكومية تُعــــنى بالمطالبة بحقوق منتسبيها والدفاع عنها الى سلطة حاكمة تتولى شؤون السلطة القضائية مخالفاً نصوص الدستور وقانون السلطة القضائية والإعلانات والعهود والمواثيق الدولية المتعلقة باستقلال القضاء، والنظام الأساسي للنادي المقر في جمعيته العمومية بتاريخ 15/8/2013م وواجبات ومقتضيات وظائفهم القضائية التي توجب عليهم احترام الدستور والقانون والسلطات الدستورية، ويتضح هذا التحول من خلال: البيان الصادر بتاريخ 3/2/2021 م الذي أقر فيه (إيقاف العمل في عموم المحاكم والنيابات والمجمعات القضائية وإغلاقها اعتباراً من يوم الخميس تاريخ 22 جماد ثاني 1442هـ الموافق 4/ 2/ 2021م حتى تتم إقالة مجلس القضاء الأعلى وإعادة هيكلته وفقا لقانون السلطة القضائية وتعديلاته، ووفقاً لما سيقدمه النادي، وكذلك الرؤية الصادرة عنه بتاريخ 9/6/2021م، والتي أمهل فيها رئيس الجمهورية مدة 14يوماً كحد أقصى لتنفيذ ما ورد فيها، ما لم فإن النادي سيضطر إلى اتخاذ كل الوسائل الممكنة لحماية منظومة القضاء من الانهيار...الخ، والبيان الصادر عنه بتاريخ 25/6/2021م الذي أقر فيه: (عدم التعامل أو القبول بأي قرارات أو توجيهات أو أوامر يتم إصدارها من قبل رؤساء الهيئات القضائية بمجلس القضاء الأعلى من داخل منازلهم أو خارجها، وعدم تمكينهم وهيئاتهم من العمل حتى تتم الاستجابة بإعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى وفق الرؤية المقدمة من النادي، واكد في نفس البيان استمرار العمل بالبيان الصادر عنه بتاريخ 3/2/2021)، والتصريح الصادر عن ناطقه الإعلامي بتاريخ 27/6/2021م الذي قال فيه: (انهم سيلجئون الى ترتيب وإدارة شؤون السلطة القضائية في محافظات الجنوب بطريقتهم)، وصدرت عن النادي أقوال وأفعال تشكل مخالفات مسلكية وفقاً لأحكام المادة (111) من قانون السلطة القضائية رقم(1)لسنة1991م وتعديلاته، وجرائم جنائية وفقاً لأحكام المواد (131/2، 165، 171، 185 ، 186، 187، 321) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م. وكنـــــــا نتمـــــــــنى ألا تصـــــدر مثــــــــل هذه الأقــوال أو الأفعــــال عن نخبـــــة من أســـاتذة القـانـــون والقضــــــــــــــــاء. 4. إن إيقاف العمل وإغلاق المحاكم والنيابات بقوة السلاح ليس من الوسائل السلمية التي كفلها الدستور والقانون للتعبير عن الرأي، ولا علاقة له بمفهوم الإضراب الذي كفله قانون العمل رقم (5) لسنة 1995م لعمال القطاع الخاص وبين أحكامه وشروطه في المواد ( 144 الى150)، وقد نصت المادة (3/ب) صراحة على عدم سريان هذا القانون على موظفي الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام، وشاغلي وظائف السلطة القضائية والسلك الدبلوماسي والقنصلي، والملتحقين بالمؤسسات العسكرية والأمنية وغيرهم، وقد كان بإمكان نادي القضاة الجنوبي تنظيم وقفات احتجاجية أمام المجمع القضائي أو نادي القضاة خارج أوقات الدوام الرسمي على غرار ما فعله نادي قضاة مصر، حرصاً منهم على استمرار العمل في المحاكم والنيابات وحفاظاً على حقوق المتقاضين. ولا شك بأن الأزمة التي يمر بها القضاء اليوم قد وضعت رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى ورؤساء الهيئات والمحاكم والنيابات الاستئنافية أمام خيارين لا ثالث لهما إما أن يتحملوا مسؤولياتهم ويقوموا بواجباتهم في فتح المقرات وإعادة العمل فيها كل فيما يخصه أو يعلنوا عجزهم فيريحوا ويستريحوا. لهــذه الأسبـاب وحرصـاً منــا على سمعـــة القضـاء ومكانته وتعزيـــز دوره في حمــايـــــة الحقـــوق والحريـــات وترسيــخ العــدل وسيــادة القانــون، وتغليبــاً للمصالــح العامـة على المصالـح الخاصــة، والتزامــــاً بواجباتنـــا كــرئيس لأعلـــى هيئــة قضائية في الجمهـــوريـــة قــــــــــــررنــــــــــــــــــــــا مــــــــــا يلــــي: أولاً: على محافظ العاصمة عدن ومدير شرطتها القيام بالآتـــي: 1. فتح المجمع القضائي الذي يضم مقر المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل وهيئة التفتيش القضائي والمحكمة الإدارية وشعبتها الاستئنافية وإخلائه من كافة العناصر المسلحة التي قامت بإغلاقه ومنع قضاة وموظفي المحكمة العليا وغيرهم من العاملين فيه من الدخول لممارسة أعمالهم وإحالة تلك العناصر الى النيابة العامة للتحقيق والتصرف في واقعتي الإغلاق والمنع وفقاً للقانون. 2. توفير الحماية الأمنية الكافية للمجمع والعاملين فيه مع إعلامهم بتبعيتهم لرؤساء هيئات السلطة القضائية العاملين في المجمع. ثانياً: إحالة رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي بصفاتهم النقابية الى هيئة التفتيش القضائي للتحقيق والتصرف في الوقائع المبينة في الفقرة (3) من أسباب هذا القرار. ثالثاً: على المحامي العام الأول اتخاذ الإجراءات القانونية لفتح مكتب النائب العام وتمكين العاملين فيه من العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة. رابعاً: على رؤساء محاكم ونيابات الاستئناف في العاصمة عدن ومحافظات لحج والضالع وأبين وحضرموت- الساحل كلٌ فيما يخصه اتخاذ الإجراءات القانونية لفتح المحاكم والنيابات المغلقة التي تقع في دائرة اختصاصهم وتمكين العاملين فيها من العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة. صدر في العاصمة المؤقتة عدن بتاريخ 21ذو القعدة 1442هــ، الموافق 1يوليو 2021م القاضي/ حمود بن عبد الحميد الهتار رئيــــس المحكــــمة العلـــــــــــــيا
إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص